The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يعطى صاحب البضاعة او الحائز عليها وصلا يقطع من دفتر ذي ارومة ويذكر فيه قيمة البضاعة المصرح بها وفي الحال المنصوص عليها في الفقرة "هـ" من المادة 18 يذكر تخمين المأمور واذا جرى اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء اعطى ممثل شركة النقل لتبرئة ذمته وصلا يعين فيه نوع وكمية البضاعة المأخوذة

المادة 20 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186973/article/20/