The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تعين بقرارات من المفوض السامي التدابير الواجب اتخاذها لتأمين تنفيذ هذا القرار لا سيما فيما يختص: 1) بيع الحاصلات الخاضعة لهذا القرار وعرضها للبيع وحيازتها 2) بالقيود والماركات الدالة اما على تركيب البضاعة واما على اصلها واما على اسمائها المحلية والاسماء الخاصة بمنشئها التي يمكن المشترين طلب وضعها على الفواتير او على الغلافات او على الحاصلات نفسها بصفة كفالة لها من البائعي وكذلك المعلومات الخارجية او الظاهرة اللازمة للتأكد من النزاهة في البيع او العرض للبيع وتحديد المشروبات والمأكولات والحاصلات وتسميتها وفقا للعادات التجارية ولمعالجتها ومزجها وخلطها وشوبها بالنقل والانية والغلافات وجميع الجهازات من اي نوع كانت المعدة لصنع وتلوين وتحلية وحفظ وتغليف البضائع الخ. والصفات التي تجعلها غير صالحة للاستهلاك. والمعدلات القصوى من الكدر الممكن التساهل بوجوده. 3) بقائمة المختبرات المرخص لها بالقيام بتحليل العينات ومنطقة صلاحيتها وتعيين اجرة هذه المختبرات 4) بطرق التحليل التي يجب على هذه المختبرات استعمالها.

المادة 32 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186973/article/32/