المادة 8
مادة 8: - يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم بكامله او بنشر فقرات منه في جائد تعينها وان تأمر بالصاقه في اماكن تعينها لا سيما على ابواب محل اقامة المحكوم عليه ومخازنه ومعامله ومصانعه وكل ذلك على نفقته على ان لا تتجاوز هذه النفقات حد الجزاء النقدي الاقصى الذي تعرض له المخالف اذا امر بالصاق الحكم عينت المحكمة قياسات الاعلان وحروف الطبع الواجب استعمالها وفي هذه الحال وفي جميع الاحوال المرخص فيها للمحاكم بالامر بالصاق احكامها بصفة عقوبة لقمع الغش يجب عليها ان تعين الزمن الذي يجب في انتهائه ابقاء الصاق الحكم دون ان يتجاوز هذا الزمن سبعة ايام. اذا نزعت او اخفيت او مزقت بكاملها او بجزء منها الاعلانات المأمور بالصاقها في الحكم نفذت عن جديد تنفيذا كاملا فقرات الحكم المتعلقة بالالصاق اذا جرى نزع الاعلانات او اخفاءها او تمزيقها كلها او جزء منها عن قصد من قبل المحكوم عليه او باغرائه او بناء على اوامره عوقب بالسجن من ستة ايم الى شهر وبجزاء نقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية الى مئة ليرة لبنانية سورية اذا قرر الصاق الحكم على باب مخازن المحكوم عليه فلا يحول دون تنفيذ الحكم بيع المحل التجاري الجاري بعد القرار الاول القاضي بالالصاق