المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2960 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط المختص بامتياز توزيع القوة الكهربائية في قرى انطلياس والضبيه وجل الديب والزلقا ونهر الموت وعمارة شلهوب والعمارية والقبارية والجديدة والدكوانه وحارة الشيخ وزوق الخراب والنقاش ونابيه وبصاليم ومجدوب وبقنايا كما يلي: 1- البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 21 غ.ل.س . لباقي الاستعمالات الكيلوات ساعة 10،50 غ.ل.س . ب - البيع المقطوع للشمعة الواحدة شهريا 3،50 غ.ل.س .