All legislation

مرسوم Decree No. 2960 25/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في قرية انطلياس وغيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2960
Date
25/08/1938
Official Gazette
Issue 3607, 08/09/1938, p. 2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2960 تاريخ 25/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2960 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط المختص بامتياز توزيع القوة الكهربائية في قرى انطلياس والضبيه وجل الديب والزلقا ونهر الموت وعمارة شلهوب والعمارية والقبارية والجديدة والدكوانه وحارة الشيخ وزوق الخراب والنقاش ونابيه وبصاليم ومجدوب وبقنايا كما يلي: 1- البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 21 غ.ل.س . لباقي الاستعمالات الكيلوات ساعة 10،50 غ.ل.س . ب - البيع المقطوع للشمعة الواحدة شهريا 3،50 غ.ل.س .