المادة 2
المادة الثانية: ان حق الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة معلق على تقديم صاحب العلاقة لمصلحة الدخولية تذكرة نفوسه مع شهادة صادرة من امانة السجل العقاري في محل وقوع الاملاك تثبت عدا ملكيته المساحة محررة بالهكتارات للاراضي المزروعة حبوبا التي يملكها في سوريا في المناطق المشار اليها اعلاه