المادة 1
مادة 1: اعفي المدعو انطوان الشلفون من المدة الباقية من عقوبة الحبس لمدة سنتين المحكوم عليه بها بموجب القرار الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 5 تموز سنة 1938 على شرطان لا يحكم عليه مجددا بعقوبة الحبس في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا المرسوم