المادة 1
مادة 1: اعتبرت المدرسة الرسمية للبنين المفتوحة في سوق الغرب بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 2910 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1938 للبنات ابتداء من بدء سنة 1938 - 1939 المدرسية
مرسوم Decree No. 3089 13/09/1938
مادة 1: اعتبرت المدرسة الرسمية للبنين المفتوحة في سوق الغرب بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 2910 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1938 للبنات ابتداء من بدء سنة 1938 - 1939 المدرسية
مادة 2: ان وزير التربية الوطنية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 13 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب