All legislation

مرسوم Decree No. 3089 13/09/1938

يختص بالمدرسة الرسمية المفتوحة في سوق الغرب بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 2910 الصادر بتاريخ 12-8-1938

Type
مرسوم · Decree
Number
3089
Date
13/09/1938
Official Gazette
Issue 3612, 26/09/1938, p. 3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3089 تاريخ 13/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت المدرسة الرسمية للبنين المفتوحة في سوق الغرب بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 2910 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1938 للبنات ابتداء من بدء سنة 1938 - 1939 المدرسية

المادة 2

مادة 2: ان وزير التربية الوطنية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 13 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب