All legislation

مرسوم Decree No. 3131 20/09/1938

يختص بزراعة التبغ لموسم سنة 1938-1939

Type
مرسوم · Decree
Number
3131
Date
20/09/1938
Official Gazette
Issue 3613, 29/09/1938, p. 3045-3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3131 تاريخ 20/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر قد رخص بها لموسم سنة 1938 - 1939 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها

المادة 2

مادة 2: ان زراعة التبغ معدة للبيع بطريقة الاصدار الى الخارج قد رخص بها لموسم سنة 1938 - 1939 في القرى المشار اليها في المادة الاولى ضمن مساحة مجموعها 1000000 متر مربع وستوزع هذه المساحة بمقتضى مرسوم يتخذ فيما بعد عن الاطلاع على طلبات الترخيص المتقدمة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط