المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر قد رخص بها لموسم سنة 1938 - 1939 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مرسوم Decree No. 3131 20/09/1938
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر قد رخص بها لموسم سنة 1938 - 1939 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مادة 2: ان زراعة التبغ معدة للبيع بطريقة الاصدار الى الخارج قد رخص بها لموسم سنة 1938 - 1939 في القرى المشار اليها في المادة الاولى ضمن مساحة مجموعها 1000000 متر مربع وستوزع هذه المساحة بمقتضى مرسوم يتخذ فيما بعد عن الاطلاع على طلبات الترخيص المتقدمة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط