All legislation

مرسوم Decree No. 3157 23/09/1938

تحديد رسم الدخولية على البيرة والخمور والعرق والكحول المستوردة من البلدان المشار اليها من المرسوم رقم 2498 المؤرخ في 31-5-1938

Type
مرسوم · Decree
Number
3157
Date
23/09/1938
Official Gazette
Issue 3613, 29/09/1938, p. 3056-3057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3157 تاريخ 23/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لمنطوق المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه, يحدد وفقا للجدول المربوط رسم الدخولية على البيرة والخمور والعرق والكحول المستوردة من البلدان المشار اليها بنفس المرسوم المذكور آنفا

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم نشره في الجريدة الرسمية يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون