المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه, يحدد وفقا للجدول المربوط رسم الدخولية على البيرة والخمور والعرق والكحول المستوردة من البلدان المشار اليها بنفس المرسوم المذكور آنفا
مرسوم Decree No. 3157 23/09/1938
مادة 1: خلافا لمنطوق المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه, يحدد وفقا للجدول المربوط رسم الدخولية على البيرة والخمور والعرق والكحول المستوردة من البلدان المشار اليها بنفس المرسوم المذكور آنفا
مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم نشره في الجريدة الرسمية يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون