المادة 1
مادة 1: استبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3055 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1938 بالمادة التالية: حدد الوزن الادنى لصندوق الليمون الحامض في بدء موسم الاصدار الممتد لغاية 15 تشرين الاول سنة 1938 على الصورة الاتية: صندوق رومانيا 330 - 360 حبة = 37 كيلو صندوق تركيا ورومانيا 420 - 504 حبة = 48 كيلو صندوق بقية البلاد الاوروبية 250 - 300 حبة = 33 كيلو 336 - 360 على ان يكون الحجم الادنى للحبة الواحدة 16 سانتيمترا وقياس الصندوق 66 - 27 - 32 - 33 سنتيمترا.