All legislation

قرار Decision No. 100 18/08/1938

تعديل المواد 5 و6 و8 و9 و10 من القرار عدد 16-L.R تاريخ 30-1-1935 والمادة 2 من القرار عدد 99-L.R الصادر في 18-8-1938 (رخص زراعة التبغ والتنباك)

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
18/08/1938
Official Gazette
Issue 3613, 29/09/1938, p. 3044-3045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 18/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت وفقا للجدول التالي والتواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16 L.R. تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 ونشر رخص زراعة التبغ والتنباك: رقم مادة القرار عدد 16 L.R. الواجب نوع المعاملة تاريخ التنفيذ الرجوع اليها

5 تقديم اقتراحات ادارة الاحتكار 14 حزيران 5 توزيع المساحات من قبل اللجنة الدائمة 25 حزيران 6 نشر مرسوم او قرار التوزيع بين القرى 25 تموز 8 الشروع في تسليم التصريحات للقرى 25 تموز 8 الانتهاء من تسليم التصريحات للقرى والشروع في تسليم التصريحات لمراكز الاقضية 20 آب 8 الانتهاء من تسليم التصريحات لمراكز الاقضية 25 آب 9 نشر قوائم او قرار التوزيع التكميلي بين القرى 10 آب 10 نشر قوائم رخص الزرع الاسمية 15 ت 1 10 تبليغ القوائم الانفة الذكر لادارة الاحتكار 23 ت 1 فيما يتعلق بمحافظة اللاذقية يكون تاريخ نشر قوائم رخص الزرع الاسمية المنصوص عليها في المادة العاشرة في 25 تشرين الاول وتاريخ تبليغها لادارة الاحتكار يكون في 2 تشرين الثاني

المادة 2

مادة 2: ان تصريحات بذر المشاتل المنصوص عليها في القرار عدد 99 L.R. تاريخ 18 آب سنة 1938 يجب تسليمها بين 25 تموز و25 آب

المادة 3

مادة 3: سيصدر فيما بعد بشأن موسم سنة 1939 فقط قرارات تعين فيها تواريخ اجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 آب سنة 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه