المادة 1
مادة 1: عدلت وفقا للجدول التالي والتواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16 L.R. تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 ونشر رخص زراعة التبغ والتنباك: رقم مادة القرار عدد 16 L.R. الواجب نوع المعاملة تاريخ التنفيذ الرجوع اليها
5 تقديم اقتراحات ادارة الاحتكار 14 حزيران 5 توزيع المساحات من قبل اللجنة الدائمة 25 حزيران 6 نشر مرسوم او قرار التوزيع بين القرى 25 تموز 8 الشروع في تسليم التصريحات للقرى 25 تموز 8 الانتهاء من تسليم التصريحات للقرى والشروع في تسليم التصريحات لمراكز الاقضية 20 آب 8 الانتهاء من تسليم التصريحات لمراكز الاقضية 25 آب 9 نشر قوائم او قرار التوزيع التكميلي بين القرى 10 آب 10 نشر قوائم رخص الزرع الاسمية 15 ت 1 10 تبليغ القوائم الانفة الذكر لادارة الاحتكار 23 ت 1 فيما يتعلق بمحافظة اللاذقية يكون تاريخ نشر قوائم رخص الزرع الاسمية المنصوص عليها في المادة العاشرة في 25 تشرين الاول وتاريخ تبليغها لادارة الاحتكار يكون في 2 تشرين الثاني