All legislation

مرسوم Decree No. 3195 28/09/1938

تحديد رسم الدخولية على العنب وما يتفرع من العنب

Type
مرسوم · Decree
Number
3195
Date
28/09/1938
Official Gazette
Issue 3615, 06/10/1938, p. 3076-3077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3195 تاريخ 28/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم عدد EC/2498 المذكور اعلاه, يحدد رسم الدخولية على العنب وما يتفرغ من العنب كما يلي: عن كل كيلو ــــــــــــــ عنب ق.ل.س . 0،74 عصير العنب ٍ 1،48 زبيب ٍ 2،22 دبس العنب ٍ 2،96

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون