All legislation

مرسوم Decree No. 3231 08/10/1938

اعادة جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد2498 المؤرخ في 31-5-1938 على الحبوب والطحين والبرغل وكل مواد الدق

Type
مرسوم · Decree
Number
3231
Date
08/10/1938
Official Gazette
Issue 3617, 13/10/1938, p. 3102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3231 تاريخ 08/10/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاد جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 تاريخ 31 ايار سنة 1938 على الحبوب والطحين والبرغل وكل مواد الدق, اعتبارا من 19 تشرين الاول سنة 1938

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 تشرين اول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئءس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلة الامضاء: يوسف اسطفان وزير الاقتصاد الوطني الامضا: خليل كسيب