المادة 1
مادة 1: تعاد جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 تاريخ 31 ايار سنة 1938 على الحبوب والطحين والبرغل وكل مواد الدق, اعتبارا من 19 تشرين الاول سنة 1938
مرسوم Decree No. 3231 08/10/1938
مادة 1: تعاد جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 تاريخ 31 ايار سنة 1938 على الحبوب والطحين والبرغل وكل مواد الدق, اعتبارا من 19 تشرين الاول سنة 1938
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 تشرين اول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئءس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلة الامضاء: يوسف اسطفان وزير الاقتصاد الوطني الامضا: خليل كسيب