المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اعمال ضمن الاراضي في قرية الخضر رقم 18 من قضاء بعلبك وتخضع بهذه الصفة لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934 بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية
مرسوم Decree No. 3139 22/09/1938
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اعمال ضمن الاراضي في قرية الخضر رقم 18 من قضاء بعلبك وتخضع بهذه الصفة لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934 بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون