المادة 1
مادة 1: تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في بلدة شكا اعتبارا من اول تشرين ثاني 1938
مرسوم Decree No. 3232 10/10/1938
مادة 1: تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في بلدة شكا اعتبارا من اول تشرين ثاني 1938
مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة: 1- من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج- معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة 2- من اعمال البرق مبادرة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية
مادة 3 : ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: شتاء- من الساعة 8 الى 9 ومن 10،30 الى 12 ومن 14 الى 18 صيفا من الساعة 7 الى30،8 ومن 10 الى 12 ومن 14 الى 18
بيروت في 10 تشرين اول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد