المواد
مادة 1: تطبق احكام هذا القرار على التبغ والتنباك من محصول سنة 1937 الناتجين من المساحات الحاصلة على رخصة تصدير وعلى التبغ والتنباك من المحصول نفسه المسميين بزوائد المحصول والمدعوين في المستودعات عملا بالقرار عدد 134/L.R. تاريخ 7 تشرين الاول سنة 1937
مادة 2: شذوذا عن احكام المادة 30 وبالرغم عن كل نقل جرى بموجب المادة 31 من القرار عدد 16/L.R. يحق لادارة الاحتكار ان تجري على التبغ والتنباك المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار جميع عمليات الفرز والتوضيب وحل الاربطة والتخمير واخراج النفايات والكسر والتبغ المعطوب غير القابل البيع ووضعها ضمن طرود يتألف منهما اقسام البيع وممكن عرضها للتصدير لادارة الاحتكار فيما يتعلق بالتبغ المعطوب والتنباك المذكورين ان تدرس وتقبل أي عرض شراء كان وان تفاوض في اي بيع وان تقبض حاصلات المبيع وان تلاحق وتجري التسوية وبصورة عامة ان تقوم باجراء اللازم
مادة 3: تفتح ادارة الاحتكار حسابا خاصا للنفقات من أي نوع كانت التي تضطر لصرفها اما لاجل تحضير التبغ والتنباك للتصدير اما لاجل نقلها خارج الدول او لاجل بيعها وكذلك للمصاريف المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القرار عدد 16/L.R. وفي نظام التسليم للمستودعات
مادة 4: لا تطبق بعد الان احكام المادة 31 من القرار عدد 16/L.R. على التبغ والتنباك المتعلق بهما هذا القرار اللذين لم يجري بعد نقلهما لاسم تاجر مصدر معترف به
مادة 5: في نهاية كل ثلاثة اشهر توزع ادارة الاحتكار فيما بين الزارعين والتجار المصدرين حاصل المبيع بعد حسم النفقات التي صرفتها. يجري التوزيع في كل منطقة زراعة على نسبة قيمة التبغ والتنباك العائدين لكل مزارع ولكل تاجر مصدر حسبما هي مقدرة بموجب جدول الاسعار الملحق بالقرار عدد 5/L.R. تاريخ 8 كانون الثاني 1938 تحسم ادارة الاحتكار من حاصل التوزيعات المبالغ التي تطلب لها لاي سبب كان من غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه
مادة 6: ان المبالغ العائدة كل ثلاثة اشهر للمزارعين وللتجار المصدرين تدفع للولين في مركز وكالة الاحتكار المرتبطين بها فيما يختص بمراقبة المزروعات وللاخرين في مديرية بيروت (او دمشق وحلب واللاذقية وانطاكيه) وذلك بعد انقضاء شهر واحد من نهاية الثلاثة الاشهر
مادة 7: يجب على المزارعين والتجار المصدرين الذين لا يشاؤون تصدير تبغهم وتنباكهم بموجب احكام هذا القرار ان يشعروا بذلك ادارة الاحتكار في مهلة شهر بعد تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ
مادة 8: يجب على ادارة الاحتكار قبل تسليم البضاعة ان تعرض على المفوض الممثل للدول شروط البيع التي اتفقت عليها مع الشاري بموجب هذا القرار. اما عمليات التصدير فتبقى خاضعة لقواعد المراقبة المقررة في دفتر الشروط الملحق بالقرار عدد 16/L.R.
مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بالصاقه على ابواب دور الحكومات ويعمل به بعد نشره على الصورة المذكورة
بيروت في 12 ايلول سنة 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل