المواد
مادة 1: ان البدل المذكور في الفقرة ا من المرسوم عدد 276 المذكور اعلاه ليعمل به لتحديد النفقات التي تتوجب على موازنات الدولة والبلديات في حالة تنقل الموظفين في الخدمة تعدل كما يلي: آ- عن كل كيلو متر سير عن الستين كيلومتر الاولى 6 ق ل س ٍ الزيادة عن الستين كيلومتر 5 ٍ
مادة 2: تثبت سائر احكام المرسوم عدد 276
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1938 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية
الامضاء: كميل نمر شمعون