All legislation

مرسوم Decree No. 3257 13/10/1938

تعديل بدل نفقات تنقل الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
3257
Date
13/10/1938
Official Gazette
Issue 3620, 24/10/1938, p. 3167-3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3257 تاريخ 13/10/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البدل المذكور في الفقرة ا من المرسوم عدد 276 المذكور اعلاه ليعمل به لتحديد النفقات التي تتوجب على موازنات الدولة والبلديات في حالة تنقل الموظفين في الخدمة تعدل كما يلي: آ- عن كل كيلو متر سير عن الستين كيلومتر الاولى 6 ق ل س ٍ الزيادة عن الستين كيلومتر 5 ٍ

المادة 2

مادة 2: تثبت سائر احكام المرسوم عدد 276

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1938 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون