المادة 1
مادة 1: وفقا لقرار اللجنة الدائمة حددت كما يلي الاحتياجات اللازمة لادارة الاحتكار من موسم سنة 1939: لبنان - تبغ - 745،685 كيلو غراما سوريا - تبغ - 1،39،821 كيلو غراما تنباك - 347،060 كيلو غراما
قرار Decision No. 108 10/09/1938
مادة 1: وفقا لقرار اللجنة الدائمة حددت كما يلي الاحتياجات اللازمة لادارة الاحتكار من موسم سنة 1939: لبنان - تبغ - 745،685 كيلو غراما سوريا - تبغ - 1،39،821 كيلو غراما تنباك - 347،060 كيلو غراما
مادة 2: تنفيذا للمادة 5 من القرار عدد 16/L.R. وللمادتين 3 و5 من دفتر شروط الاحتكار حددت كما يلي الاحتياجات اللازمة لادارة الاحتكار من كل منطقة من مناطق سوريا لسنة 1939 أ) التبغ
النسبة المئوية كيلوغرامات اللاذقية 60،50 629،092 الاسكندرونه 23،89 248,413 جبل الدروز 0،73 7،591 حلب - دمشق - الجزيرة 14،88 154،725 ـــــــــــ ــــــــــــ 100،00 1،039،821 ب ) التنباك
اللاذقية 100،00 347،060
مادة 3: تنفيذا للمادة 7 من الملحق رقم 2 لدفتر شروط الاحتكار حددت على الصورة التالية ضمانة النقص الذي قد يحصل في موسم سنة 1939: من زوائد سنة من زوائد المجموع 1936 وغيرها سنة 1937 ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ كيلوغرام كيلوغرام كيلوغرام الاسكندرونه 25،538 10،224 35،762 جبل الدروز ،780 ــ 780 حلب دمشق الجزيره 15،905 1645 17،550 اللاذقية: أ) التبغ 64،671 ــ 64،671 ب ) التنباك 53،878 2804 56،682 فبناء عليه وتنفيذا للمادة نفسها لا يجوز ان تتجاوز الكميات القصوى من زراعة التبغ الارقام التالية: الاسكندرونه 212،651 كيلوغراما جبل الدروز 6،811 ٍ حلب - دمشق - الجزيره 137،175 ٍ اللاذقية أ) التبغ 564،421 ٍ ب ) التنباك 290،378 ٍ
مادة 4: لا يجوز اعطاء رخص لزرع التبغ المعد لبيعه الى الاحتكار في موسم سنة 1939 الا في المناطق التي اعطيت فيها مثل هذه الرخص في موسم سنة 1938
مادة 5: بناء على النتائج الاخيرة المعروفة يظهر ان كميات المحصول التقديرية التي يجب اتخاذها اساسا لتعيين مساحات زرع التبغ في سنة 1939 هي كما يلي: كمية المحصول بالكيلوغرام النوع في الالف = المحافظة المنطقة الزراعية متر مربع ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ الاسكندرونه اوردو - كساب تبغ 97،5 ٍ جبل الدروز جبل الدروز ٍ 40،0 ٍ دمشق حسن كيف ٍ 111،0 ٍ حلب جسر الشغور- ادلب حارم ٍ 68،5 ٍ الجزيرة قامشليه ٍ 113،0 ٍ اللاذقية شيخ البنت ٍ 84،0 ٍ تنباك تنباك 84،0 ٍ
مادة 6: لا يجوز اعطاء رخص لزرع التبغ "ابو ريحا" الا في محافظة اللاذقية وتحدد المساحة الممكن زرعها بالاتفاق بين ادارة هذه المحافظة ومدير الاحتكار
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بالصاقه على ابواب دور الحكومات ويكون نافذا حالا بعد نشره
بيروت في 10 ايلول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل