All legislation

قرار Decision No. 111 12/09/1938

تتميم المادتين 5 و35 من القرار عدد 192-L.R المتعلق بالقاعدة المترية العشرية (الفحص على العيارات والمكاييل)

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
12/09/1938
Official Gazette
Issue 3621, 27/10/1938, p. 3184-3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 12/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمت المادة 5 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 بالنص التالي: "يجري الفحص الاول على العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية بناء على طلب السلطة العسكرية فقط"

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 35 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 "يستوفى رسم الفحص الاول عن جميع العيارات والمكاييل الحديثة الصنع او الاستيراد باستثناء العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية ويستوفى ايضا هذا الرسم عن العيارات والمكاييل التي غير جزء جوهري منها"

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصالح المشتركة بالوكالة (العيارات والمكاييل وقمع الغش ) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايلول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل