المادة 1
مادة 1: تمت المادة 5 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 بالنص التالي: "يجري الفحص الاول على العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية بناء على طلب السلطة العسكرية فقط"
قرار Decision No. 111 12/09/1938
مادة 1: تمت المادة 5 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 بالنص التالي: "يجري الفحص الاول على العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية بناء على طلب السلطة العسكرية فقط"
مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 35 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 "يستوفى رسم الفحص الاول عن جميع العيارات والمكاييل الحديثة الصنع او الاستيراد باستثناء العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية ويستوفى ايضا هذا الرسم عن العيارات والمكاييل التي غير جزء جوهري منها"
مادة 3: أمين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصالح المشتركة بالوكالة (العيارات والمكاييل وقمع الغش ) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ايلول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل