المواد
مادة 1: ان القضاة والمساعدين القضائيين الموظفين في المحاكم المذهبية الدرزية يعاملون كالقضاة والمساعدين القضائيين في كل ما يتعلق بالاختيار والترقية والتأديب . ويجب على المحاكم المذهبية الدرزية من الان فصاعدا ان تطبق القوانين والانظمة التي تجري بمقتضاها اصول المحاكمات الشرعية
مادة 2: سيصدر مرسوم يعين به التصنيف والرواتب المختصة بالقضاة والمساعدين في المحاكم المذكورة وذلك ضمن الملاك العام المختص بالمحاكم الشرعية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك/
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: خالد شهاب