المواد
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم عدد 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 المعدلة بموجب المرسوم عدد 8505 الصادر في اول تشرين الاول سنة 1931 كما يلي: تتألف الشرطة الادارية والبلدية كما يأتي: مفوضو المراكز مفوضو الشرطة معاونو وافراد مفرزة البلدية معاونو وافراد مصلحة السير في بيروت وطرابلس معاونو وافراد فرقة الدراجات معاونو وافراد مفوضيات المراكز ومفوضيات الشرطة في بيروت وطرابلس وصيدا مصلحة الاداب والاخلاق العامة عموم الموظفين والمأمورين الملحقين في مختلف المراكز الشرطية
مادة 2: توضع مصلحة الاداب والاخلاق العامة تحت امرة رئيس دوائر الشرطة ويكون على رأسها مفوض وغايتها السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالدعارة والفنادق والبيوت المأجورة والالعاب وهي تمارس حقها هذا في جميع الانحاء اللبنانية
مادة 3: الغيت جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 1060 الصادر في 27 آب سنة 1937
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير الداخلية
الامضاي: يوسف اسطفان