The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 04/10/1938 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان جميع الابنية الظاهرة كالاحواض والصهاريج والخزانات السيارة والاقنية والابنية والانشاآت الفنية التي هي تابعة للانشاآت المعدة لاستثمار البترول الخام وتفرعاته وبقايا البترول والمحروقات السائلة او المواد القابلة الالتهاب اية كانت او لاستعمالها استعمالا صناعيا او تجاريا يجب ان تغطى جميع اقسامها الخارجية خلال مهلة 6 اشهر تبتدىء من تاريخ توقيع هذا القرار بدهان من لون بين واخضر غامق بضربات فرشاة غير منتظمة بطريقة لا تبدو معها هذه الابنية على قدر المستطاع للنظر لا من الجو ولا من الارض

المادة 1 من قرار رقم 126 تاريخ 04/10/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187026/article/1/