ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
قرر ما يأتي:
المواد
ان الحصول باية وسيلة كانت على تبعة احدى المناطق المشمولة بالانتداب لا يحول دون تطبيق العقوبات وتدابير الشرطة المنصوص عليها في النظام المتعلق بدخول واقامة الاجانب وارتيستات المغاني في الدول المشمولة بالانتداب عندما يكون الحصول على هذه التبعة قد جرى للتهرب من تطبيق النظام المذكور اعلاه.
تتخذ دائما تدابير الشرطة المذكورة بشكل قرار من المفوض السامي.
نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب المفوضية العليا.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 8 ت 1 سنة 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل