المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية الفقرة 3 من المادة 102 من قانون الاحراج: بدلا من: ويمكنه عدا ذلك في كل الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.... يجب ان يقرأ: ويمكنه عدا ذلك في كل الاحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة... والباقي بدون تغيير