All legislation

قرار Decision No. 139 14/11/1938

وضع تصحيح للمادة 102 من قانون الاحراج

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
14/11/1938
Official Gazette
Issue 3632, 05/12/1938, p. 3320-3321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 14/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية الفقرة 3 من المادة 102 من قانون الاحراج: بدلا من: ويمكنه عدا ذلك في كل الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.... يجب ان يقرأ: ويمكنه عدا ذلك في كل الاحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة... والباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل