المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 شباط سنة 1939 في المنطقتين العقاريتين الاتي بيانهما: في قضاء صور بستياس ارزون
مرسوم Decree No. 3545 08/12/1938
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 شباط سنة 1939 في المنطقتين العقاريتين الاتي بيانهما: في قضاء صور بستياس ارزون
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقتين العقاريتين صاحبتي الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والعدلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه