All legislation

مرسوم Decree No. 3545 08/12/1938

افتتاح اعمال المساحة في منطقتين عقاريتين في قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
3545
Date
08/12/1938
Official Gazette
Issue 3636, 19/12/1938, p. 3375-3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3545 تاريخ 08/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 شباط سنة 1939 في المنطقتين العقاريتين الاتي بيانهما: في قضاء صور بستياس ارزون

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقتين العقاريتين صاحبتي الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والعدلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه