All legislation

مرسوم Decree No. 3559 12/12/1938

يرخص لحاكم صلح بعلبك في عقد جلسات المحاكمة في دير الاحمر

Type
مرسوم · Decree
Number
3559
Date
12/12/1938
Official Gazette
Issue 3636, 19/12/1938, p. 3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحاكم صلح بعلبك ان يعقد جلسة المحاكمة في دير الاحمر حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والعدلية الامضاء: عبدالله اليافي