المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 62/LR تاريخ 6 تموز 1938 المعينة بموجبها السلطات ذات الصلاحية للتحري عن مخالفات انظمة قمع الغش : 6- مراقبو دائرة الصحية البلدية الذين تقبل بهم الدائرة المركزية للعيارات والمكاييل ولقمع الغش