All legislation

قرار Decision No. 136 09/11/1938

تتميم المادة 11 من القرار عدد 92-L.R تاريخ 6-7-1938 (المعينة بموجبها السلطات ذات الصلاحية للتحري عن مخالفات انظمة قمع الغش )

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
09/11/1938
Official Gazette
Issue 3637, 22/12/1938, p. 3388-3389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 09/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 62/LR تاريخ 6 تموز 1938 المعينة بموجبها السلطات ذات الصلاحية للتحري عن مخالفات انظمة قمع الغش : 6- مراقبو دائرة الصحية البلدية الذين تقبل بهم الدائرة المركزية للعيارات والمكاييل ولقمع الغش

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 ت 2 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل