All legislation

قرار Decision No. 147 18/11/1938

تحوير القرار عدد 165-L.R الصادر في 13-7-1935 (بخصوص تسجيل سيارات الشركات والنقابات )

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
18/11/1938
Official Gazette
Issue 3639, 29/12/1938, p. 3430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 18/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى م القرار عدد 165 L.R الصادر في 13 تموز 1935 المنوه عنه اعلاه وعوض عنها بالمادة التالية "الى ان تصدر احكام غير الاحكام التالية لا تسجل دوائر الاشغال العمومية في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي اية سيارة جديدة تعدها الشركات او الجماعات او النقابات او الافراد لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة الا مقابل تسليم لوحة او عدة لوحات قديمة اي: عن سيارات السياحة المشتملة على 4 الى 6 مقاعد (ما عدا مقعد السائق): لوحة قديمة كانت لسيارة سياحة مخصصة للنقل بالاجرة وعدد مقاعدها مساو لعدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها عن السيارات المعدة لنقل الركاب المشتملة على 7 مقاعد او اكثر (ما عدا مقعد السائق) لوحة قديمة كانت لسيارة مماثلة مخصصة للنقل بالاجرة وعدد مقاعدها مساو على الاقل لعدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها او عدد قابل التغيير من لوحات قديمة كانت لسيارات مخصصة للنقل بالاجرة تشتمل معا على عدد من المقاعد مساو على الاقل لعدد المقاعد الموجودة في السيارة المطلوب تسجيلها - سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة: عدد من لوحات قديمة كانت لسيارات شحن صغيرة او كبيرة بدون تمييز مخصصة للنقل بالاجرة تشتمل معا على وزن الحمولة النافعة مساو على الاقل لوزن الحمولة النافعة السيارة المطلوب تسجيلها.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 تشرين الثاني 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل