المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم لا تعطى اجازات لتعاطي مهنة التوليد الا للقابلات اللواتي يحملن شهادات قانونية
مرسوم Decree No. 3725 13/01/1939
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم لا تعطى اجازات لتعاطي مهنة التوليد الا للقابلات اللواتي يحملن شهادات قانونية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: روكز ابو ناضر