All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 171 20/12/1938

بشأن تنظيم الحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1939

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
171
Date
20/12/1938
Official Gazette
Issue 3646, 23/01/1939, p. 3522-3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 20/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R. الصادر في 27 ك1 1935 بشأن تنظيم الحج الا الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج لسنة 1939

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1938 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه