المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R. الصادر في 27 ك1 1935 بشأن تنظيم الحج الا الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج لسنة 1939
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 171 20/12/1938
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R. الصادر في 27 ك1 1935 بشأن تنظيم الحج الا الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج لسنة 1939
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1938 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه