All legislation

مرسوم Decree No. 3740 18/01/1939

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
3740
Date
18/01/1939
Official Gazette
Issue 3646, 23/01/1939, p. 3524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3740 تاريخ 18/01/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الآتية اسماؤهم: موسى الحاج خليل حسين, محمد موسى حسين, على الحاج محمد علي ابراهيم, علي حسين محمد, حسين علي محمد, حسين خليل هدلا, احمد علي عيسى, نمر سعد محمد ابراهيم ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا, بتهمة انهم في بليدا- قضاء مرجعيون - في ليلة 12 - 13 كانون الثاني سنة 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية- اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا 1- على قتل اسعد الدين محمد فرحات عن سبق تعمد وتصميم ومحاولة قتل المدعيين حسن- وحسين وداود فرحات على الطريقة نفسها, وقد بدأوا بتنفيذ هذه المحاولة ولكنها لم- تنتج كامل مفعولها بسبب ظروف ليس لها علاقة بمشيئة الفاعلين 2- على سرق ومحاولة سرق اموال الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم وقد تجمهروا ليلا- لهذه الغاية واستعملوا العنف والسلاح وذلك بعد دخول المنزل عنوة وهم كلهم او- بعضهم يحملون السلاح 3- على نهب ومحاولة نهب اشياء تختص بسعد الدين محمد فرحات على الطريقة- المتقدم ذكرها وهم متجمهرون وتلك هي الاعمال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المواد 170 و217 و252 من- قانون الجزاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 ك2 سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي