المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الآتية اسماؤهم: موسى الحاج خليل حسين, محمد موسى حسين, على الحاج محمد علي ابراهيم, علي حسين محمد, حسين علي محمد, حسين خليل هدلا, احمد علي عيسى, نمر سعد محمد ابراهيم ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا, بتهمة انهم في بليدا- قضاء مرجعيون - في ليلة 12 - 13 كانون الثاني سنة 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية- اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا 1- على قتل اسعد الدين محمد فرحات عن سبق تعمد وتصميم ومحاولة قتل المدعيين حسن- وحسين وداود فرحات على الطريقة نفسها, وقد بدأوا بتنفيذ هذه المحاولة ولكنها لم- تنتج كامل مفعولها بسبب ظروف ليس لها علاقة بمشيئة الفاعلين 2- على سرق ومحاولة سرق اموال الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم وقد تجمهروا ليلا- لهذه الغاية واستعملوا العنف والسلاح وذلك بعد دخول المنزل عنوة وهم كلهم او- بعضهم يحملون السلاح 3- على نهب ومحاولة نهب اشياء تختص بسعد الدين محمد فرحات على الطريقة- المتقدم ذكرها وهم متجمهرون وتلك هي الاعمال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المواد 170 و217 و252 من- قانون الجزاء