المادة 1
مادة 1: يقبل المكيال من الزجاج الذي استيعابه لتر واحد وله جهاز خاص من معدن للتعبئة وللتفريغ والمعد لبيع الزيت الصناعي بالمفرق والذي طلبت شركة سوكوني فاكوم اويل كومباني اجراء فحصه ووسمه بشرط ان يفي بالشروط النظامية المتعلقة بحسن تركيبه وضبطه وان يكون جهازه الخاص المعدني ثابتا وان تكون كلمة "لتر واحد" محفورة بصورة ظاهرة جدا على هذا الجهاز الذي يجب ان يوضع عليه عدا ذلك علامات الفحص الاول والفحص السنوي