All legislation

مرسوم Decree No. 3800 06/02/1939

تعيين موعد اختتام الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
3800
Date
06/02/1939
Official Gazette
Issue 3651, 09/02/1939, p. 3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/02/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1939 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1939 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده