المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1939 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم Decree No. 3800 06/02/1939
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1939 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1939 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده