All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3 11/01/1939

توقيف مفعول القرار عدد 113-L.R الصادر في 14-9-1938 بمنع تصدير القمح وانواع دقيق القمح

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3
Date
11/01/1939
Official Gazette
Issue 3651, 09/02/1939, p. 3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 11/01/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف ابتداء من تاريخ هذا القرار تطبيق احكام القرار عدد 113/L.R. الصادر في 14 ايلول 1938 بمنع تصدير القمح وانواع دقيق القمح

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب المفوضية العليا

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 ك2 سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو