المادة 1
مادة 1: أوقف ابتداء من تاريخ هذا القرار تطبيق احكام القرار عدد 113/L.R. الصادر في 14 ايلول 1938 بمنع تصدير القمح وانواع دقيق القمح
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3 11/01/1939
مادة 1: أوقف ابتداء من تاريخ هذا القرار تطبيق احكام القرار عدد 113/L.R. الصادر في 14 ايلول 1938 بمنع تصدير القمح وانواع دقيق القمح
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب المفوضية العليا
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 11 ك2 سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو