المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية على المادة 19 من المرسوم رقم 8837 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932 والمختص باعمال الاحصاء "ان اللبناني المهاجر بعد تاريخ 30 آب سنة 924 والذي لم يتقيد في سجلات الاحصاء يمكنه بعد ان يحقق عن تاريخ هجرته ان يتقيد في السجلات المذكورة بناء لطلب يقدم لدائرة الاحصاء المركزية من قبل وكيل له قد خوله الصلاحية القانونية لهذه الغاية