All legislation

مرسوم Decree No. 3902 02/03/1939

يختص بشمول صلاحية القاضي العقاري الثاني في بعلبك لعدة مناطق عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3902
Date
02/03/1939
Official Gazette
Issue 3659, 09/03/1939, p. 3717-3718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3902 تاريخ 02/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الثاني في بعلبك المناطق العقارية الآتي بيانها قضاء بعلبك شمسطار - القسم الجبلي طاريا - القسم الجبلي الحدث - القسم الجبلي شليفا - القسم الجبلي بوداي - القسم الجبلي دير الاحمر - القسم الجبلي سلوقيه جبعة وادي العس نيحا دار الواسعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور