المادة 1
مادة 1: للاسباب المتقدم ذكرها ألغي المرسوم عدد 2775 تاريخ 5 آب سنة 1938
مرسوم Decree No. 3919 06/03/1939
مادة 1: للاسباب المتقدم ذكرها ألغي المرسوم عدد 2775 تاريخ 5 آب سنة 1938
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز