All legislation

مرسوم Decree No. 3995 21/03/1939

تنزيل بعض الضرائب من جداول التكليف

Type
مرسوم · Decree
Number
3995
Date
21/03/1939
Official Gazette
Issue 3664, 27/03/1939, p. 3833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3995 تاريخ 21/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنزل من جداول التكليف وتتلاشى بصورة نهائية الضرائب والرسوم المذكورة ادناه والعائدة لسنة 1933 وما قبلها على ان تكون بقيت بدون تحصيل لتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء, حتى وان كانت اتخذت بخصوصها تدابير من شأنها ايقاف احكام التلاشي بمرور الزمن. - ضريبة الاملاك المبنية - ضريبة الاراضي الموحدة - ويركو الاراضي - اعشار - ضريبة التمتع - رسم الاغنام - رسم المسكرات

المادة 2

مادة 2: ينزل من جداول التكليف ويلغى الغاء نهائيا كل ما هو عائد من ضريبة الطرق الى سنة 938 وما قبلها التي تكون قد بقيت بدون تحصيل لتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا المرسوم موضع الاجراء حالا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور