المواد
مادة 1: تنزل من جداول التكليف وتتلاشى بصورة نهائية الضرائب والرسوم المذكورة ادناه والعائدة لسنة 1933 وما قبلها على ان تكون بقيت بدون تحصيل لتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء, حتى وان كانت اتخذت بخصوصها تدابير من شأنها ايقاف احكام التلاشي بمرور الزمن. - ضريبة الاملاك المبنية - ضريبة الاراضي الموحدة - ويركو الاراضي - اعشار - ضريبة التمتع - رسم الاغنام - رسم المسكرات
مادة 2: ينزل من جداول التكليف ويلغى الغاء نهائيا كل ما هو عائد من ضريبة الطرق الى سنة 938 وما قبلها التي تكون قد بقيت بدون تحصيل لتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء
مادة 3: يوضع هذا المرسوم موضع الاجراء حالا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 اذار سنة 1939
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: موسى نمور