All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 36 09/03/1939

بشأن الشروط المترتبة على زراعة التبغ من نوع "شيخ البنت" "وابو ريحا" وزراعة التنباك في محافظة اللاذقية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
36
Date
09/03/1939
Official Gazette
Issue 3668, 10/04/1939, p. 3910-3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 09/03/1939
Source
Lebanese University

ان المسيو غبريال بيو المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار عدد 16/L.R. الصادر في 30 كانون الثاني

1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك

وبناء على القرار عدد 99/L.R. الصادر في 18 آب سنة 1938

وبناء على القرار عدد 112/L.R. الصادر في 13 ايلول 1938

وبناء على محضر الجلسة التي عقدتها اللجنة الدائمة للتبغ

والتنباك في 28 شباط 1939

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تخضع زراعة التبغ من نوع "شيخ البنت " "وابو ريحه" "والتنباك في محافظة اللاذقية للشروط التالية: 1- الكثافة أ" التبغ - يجب ان تتراوح الكثافة بين 7000 و12،000 شتلة في الالف متر مربع ويرفع بصورة استثنائية الحد الاقصى الى 20،000 شتلة فيما يتعلق بنوع الصمسون في منطقة الاكراد ويخفف الحد الادنى الى 5000 شتلة فيما يتعلق بالنوع المسمى بالفرنساوي في مناطق الباير والبسيط وبهلوليه اذا رخص بزراعة "شيخ البنت " في هذه المناطق ب ) التنباك - يكون حد الكثافة الاقصى 8000 شتلة في الالف متر مربع ج) ابو ريحا - أ) الحد الادنى - 10،000 شتلة في الالف متر مربع في السهل وحتى ارتفاع 150 مترا ب ) الحد الادنى - 15،000 شتلة في الالف متر مربع فوق ارتفاع 150 مترا 2- الخطة الزراعية أ) - قطع البراعم الزائدة 1) للتبغ: اجباري ب ) للتنباك: اجباري ج) للابو ريحا: ممنوع ب ) قطع رؤوس الشتل 1) للتبغ - اجباري باستثناء شتل البذار المحتفظ به برخصة من الاحتكار (الريجي) ب ) للتنباك - اجباري باستثناء شتل البذار المحتفظ به برخصة من الريجي ج) الابو ريحا - ممنوع في السهل وحتى ارتفاع 150 مترا واختياري في الاماكن التي يزيد ارتفاعها عن 150 مترا ج) عدد الاوراق أ) في التبغ - بدون تحديد ب ) في التنباك - 5 اوراق على الاكثر ج) في الابو ريحا - بدون تحديد د) قطف الاوراق أ) في التبغ - تقطف الاوراق ورقة ورقة ب ) في التنباك - ٍ ٍ ٍ ٍ ج) في الابو ريحا - تقطف باقتلاع الشتلة او بقطعها عند مستوى الارض . وبصورة استثنائية يمكن قطف ورقتين من الساق قبل قطع الشتلة

المادة 2

مادة 2: كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزارع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار عدد 16/L.R. والتي يعاقب بها الاشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة

المادة 3

مادة 3: تعاين مخالفات احكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار 16/L.R. تاريخ 30 ك2 سنة 1935

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا القرار ابتداء من موسم سنة 1939

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو