All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 59 03/04/1939

منع تصدير الخيل والحمير والبغال الى خارج اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
59
Date
03/04/1939
Official Gazette
Issue 3672, 24/04/1939, p. 3974-3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 59 تاريخ 03/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تصدير الخيل والحمير والبغال الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي غير انه يجوز الشذوذ عن هذا المنع وفقا لاحكام المادة 42 من قانون الجمارك المشار اليه اعلاه

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 286/S تاريخ 27 تشرين الاول 1925 والقرار عدد 83/L.R. تاريخ 28 حزيران 1932 المتعلقان بتصدير البغال لخارج حدود الدول المشمولة بالانتداب

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به بتعليقه على باب دور الحكومات

بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ.بيو