المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير الخيل والحمير والبغال الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي غير انه يجوز الشذوذ عن هذا المنع وفقا لاحكام المادة 42 من قانون الجمارك المشار اليه اعلاه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 59 03/04/1939
مادة 1: ممنوع تصدير الخيل والحمير والبغال الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي غير انه يجوز الشذوذ عن هذا المنع وفقا لاحكام المادة 42 من قانون الجمارك المشار اليه اعلاه
مادة 2: الغي القرار عدد 286/S تاريخ 27 تشرين الاول 1925 والقرار عدد 83/L.R. تاريخ 28 حزيران 1932 المتعلقان بتصدير البغال لخارج حدود الدول المشمولة بالانتداب
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به بتعليقه على باب دور الحكومات
بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ.بيو