المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 60/L R الصادر في 13 اذار 1936 بتحديد نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 146/L R الصادر في 18 تشرين الثاني 1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60/L R لا يطبقان على المسلمين ويظلان غير مطبقين عليهم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 53 30/03/1939
مادة 1: ان القرار عدد 60/L R الصادر في 13 اذار 1936 بتحديد نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 146/L R الصادر في 18 تشرين الثاني 1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60/L R لا يطبقان على المسلمين ويظلان غير مطبقين عليهم
مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السراي وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925
بيروت في 30 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو