All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 53 30/03/1939

تحوير القرار عدد 165-L.R الصادر في 13-7-1935 بوضع نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 46-L.R الصادر في 18-11-1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60-L.R

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
53
Date
30/03/1939
Official Gazette
Issue 3673, 27/04/1939, p. 3999-4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 60/L R الصادر في 13 اذار 1936 بتحديد نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 146/L R الصادر في 18 تشرين الثاني 1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60/L R لا يطبقان على المسلمين ويظلان غير مطبقين عليهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السراي وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925

بيروت في 30 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو