المادة 1
مادة 1: ان المادة 15 من دفتر الشروط المؤرخ في 17 نيسان سنة 1931 قد عدلت فيما يختص بتعرفة التشعبات من الخطوط المتفرعة في الطرق العمومية كما يلي: ثلاثة واربعون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخطوط الجوية
مرسوم Decree No. 4152 28/04/1939
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
المعدل بالقانونين الدستوريين الصادرين بتاريخ 17 تشرين الاول
سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
بناء على صكوك الامتياز المختصة بامتياز التوزيع العمومي
للقوة كهربائية في محطة وبلدة بحمدون المصدقة بتاريخ 17 نيسان
سنة 1927
وبناء على محضر لجنة الامتيازات بتاريخ 3 نيسان سنة 1939
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ان المادة 15 من دفتر الشروط المؤرخ في 17 نيسان سنة 1931 قد عدلت فيما يختص بتعرفة التشعبات من الخطوط المتفرعة في الطرق العمومية كما يلي: ثلاثة واربعون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخطوط الجوية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز