المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع للاصدار قد رخص بها للموسم الحالي في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مرسوم Decree No. 4164 29/04/1939
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 المعدل بموجب
القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين الاول سنة 1927
و8 ايار سنة 1929
وبناء على القرارين عدد L.R./16 تاريخ 30 كانون الثاني سنة
1935 وعدد L.R./79 تاريخ 20 نيسان سنة 1939
وبناء على المرسوم عدد EC/3131 تاريخ 20 ايلول سنة 1938
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع للاصدار قد رخص بها للموسم الحالي في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مادة 2: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور