المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير المحاصيل المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 76 17/04/1939
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير المحاصيل المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 15 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 نيسان سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه