All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 67 05/04/1939

تعديل المادتين 40 و41 من القرار 2775 تاريخ 28-9-1929 المتعلقتين بمخالفات الصيد البحري بواسطة المتفجرات او الطعم الممنوع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
67
Date
05/04/1939
Official Gazette
Issue 3677, 11/05/1939, p. 4121-4122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 05/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادتين 40 و41 من القرار عدد 2775 الصادر في 28 ايلول 1929 بشأن الصيد البحري الساحلي "المادة 40 -1- يعتبر حائزا بارودا او منفجرات حيازة غير قانونية ويلاحق لهذا السبب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 المتمم بالقرار عدد 45/L.R. تاريخ 21 اذار سنة 1929 كل شخص قام من شاطىء البحر بالصيد بواسطة منفجرات وكذلك كل شخص وجد على ظهر سفينة قائمة بالصيد البحري الساحلي بواسطة منفجرات او على ظهر سفينة ثبت وجود منفجرات فيها غير مرخص بها. كل حكم صادر بموجب الفقرة السابقة يقضي الى مصادرة السفينة ومعدات الصيد والسمك او ثمن مبيع السمك وكذلك سحب رخصة الصيد ورخص البحارين - الصيادين السنوية سحبا نهائيا 2- يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 100 ل.ل.س . وبالحبس من 6 ايام الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من استعمل للصيد طعما ممنوعا وكل من حمل او اشترى او باع عن علم بمصدره سمكا اثبت فحصه البيطري انه مصاد بواسطة المنفجرات اذا صدر حكم بشأن عمل من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب حتما اصدار الحكم بمصادرة السفينة ووسائل النقل البرية والبحرية والسمك او ثمن مبيع السمك ووجب عدا ذلك سحب رخص الصيد ورخص البحارين - الصيادين السنوية واذا تكررت المخالفة وجب ان يطبق دائما الحد الاقصى من الجزاء النقدي وجاز ان تبلغ عقوبة الحبس الى ستة اشهر "المادة 41 - اذا صودرت السفن ووسائل النقل ومعدات الصيد والسمك وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء وعلى هذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده

المادة 2

مادة 2: ابدل النص التالي من الفقرة الاولى من المادة 50 من القرار عدد 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 (المادة 50 - في جميع المخالفات المذكورة في المواد 39 و42 و43 يحق للادارة ان تتفق حبيا مع المخالفين

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو