المادة 1
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادتين 40 و41 من القرار عدد 2775 الصادر في 28 ايلول 1929 بشأن الصيد البحري الساحلي "المادة 40 -1- يعتبر حائزا بارودا او منفجرات حيازة غير قانونية ويلاحق لهذا السبب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 المتمم بالقرار عدد 45/L.R. تاريخ 21 اذار سنة 1929 كل شخص قام من شاطىء البحر بالصيد بواسطة منفجرات وكذلك كل شخص وجد على ظهر سفينة قائمة بالصيد البحري الساحلي بواسطة منفجرات او على ظهر سفينة ثبت وجود منفجرات فيها غير مرخص بها. كل حكم صادر بموجب الفقرة السابقة يقضي الى مصادرة السفينة ومعدات الصيد والسمك او ثمن مبيع السمك وكذلك سحب رخصة الصيد ورخص البحارين - الصيادين السنوية سحبا نهائيا 2- يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 100 ل.ل.س . وبالحبس من 6 ايام الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من استعمل للصيد طعما ممنوعا وكل من حمل او اشترى او باع عن علم بمصدره سمكا اثبت فحصه البيطري انه مصاد بواسطة المنفجرات اذا صدر حكم بشأن عمل من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب حتما اصدار الحكم بمصادرة السفينة ووسائل النقل البرية والبحرية والسمك او ثمن مبيع السمك ووجب عدا ذلك سحب رخص الصيد ورخص البحارين - الصيادين السنوية واذا تكررت المخالفة وجب ان يطبق دائما الحد الاقصى من الجزاء النقدي وجاز ان تبلغ عقوبة الحبس الى ستة اشهر "المادة 41 - اذا صودرت السفن ووسائل النقل ومعدات الصيد والسمك وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء وعلى هذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده