المواد
مادة 1: لا يجوز اعطاء رخص زراعة التبغ في لبنان للتصدير في موسم 1938-1939 الا للاشخاص الذين رخص لهم بالزرع في موسم 1937-1938 لاحتياجات الاحتكار او الذين زرعوا في 1937-1938 للتصدير بموجب رخصة قانونية. ان الرخص التي تعطى في 1938-1939 للتصدير لا يجوز ان تزيد عن المساحات التي رخص بزرعها في 1938-1939 لاحتياجات الاحتكار او التي زرعت في 1937-1938 للتصدير
مادة 2: يجوز بصورة استثنائية اعطاء رخص زراعة للتصدير في موسم 1938-1939 لعدد غير محدود من الاشخاص غير الذين ذكروا اعلاه وذلك في القرى المدرجة في اللائحة الملحقة بالقرار عدد 3131/EC تاريخ 20 ايلول 1938 من المناطق التالية: الكوره البترون جبيل جوار الحوز المعوش جزين النبطية الشعب بنت جبيل
مادة 3: يجب بصورة استثنائية نشر لوائح رخص الزرع قبل 30 نيسان 1939. ويجب ان تبلغ لادارة الاحتكار قبل اول ايار 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على ابواب دور الحكومات ويعمل به حالا بعد نشره على الصورة المذكورة.
بيروت في 20 نيسان سنة 1939
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: ميريه