All legislation

مرسوم Decree No. 4209 09/05/1939

اخضاع الخمور والبيرة والمسكرات والمشروبات الروحية والكحول المرسلة من هاتاي لرسوم الاستهلاك المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4209
Date
09/05/1939
Official Gazette
Issue 3678, 15/05/1939, p. 4150-4151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4209 تاريخ 09/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي عدد 133/ل تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1933 لن تطبق من الان فصاعدا فيما يتعلق بهاتاي. بناء على ما تقدم فان الخمور والبيره والمسكرات والمشروبات الروحية والكحول المرسلة من هاتاي حتى وان كانت مرفقة برخص نقل تخضع لدى دخولها الاراضي اللبنانية لرسوم الاستهلاك المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 9 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور