المادة 1
مادة 1: تنشأ في لبنان لدى مديرية وزارة الاقتصاد الوطني "دائرة للعمل ولحماية العمال".
مرسوم Decree No. 4208 09/05/1939
مادة 1: تنشأ في لبنان لدى مديرية وزارة الاقتصاد الوطني "دائرة للعمل ولحماية العمال".
مادة 2: ان مهمة دائرة العمل وحماية العمال هي: 1) ان تجمع وترتب كل المعلومات المتعلقة بالعمل وخصوصا ما يتعلق بتنظيمه ومدته واجرته وعلاقات العمال بارباب الاعمال وشروط استخدام الايدي العاملة الوطنية والبطالة وايجاد الخدمة وحوادث العمل والمؤسسات والتدابير المختصة بالاسعاف والوفر الاجتماعيين ووسائل الصحة والوقاية للعمال. 2) ان تقدم جميع الدروس والبيانات والمقترحات المفيدة لاعداد ونشر النصوص القانونية او التنظيمية المختصة بالمسائل المتقدم ذكرها, والتذرع بالوسائل التي من شأنها ان تسهل استخدام الايدي العاملة الوطنية. 3) ان تسهر على تطبيق القوانين المختصة بتنظيم شؤون العمل في لبنان.
مادة 3: تؤلف دائرة العمل وحماية العمال من رئيس قلم ومفتشين للعمل وسكرتير
مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان - كل فيما يختص به - تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرايل خباز