All legislation

مرسوم Decree No. 4221 11/05/1939

يختص بمكافحة الدبابير

Type
مرسوم · Decree
Number
4221
Date
11/05/1939
Official Gazette
Issue 3678, 15/05/1939, p. 4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4221 تاريخ 11/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خصصت مكافأة قدرها خمسة وعشرون غرشا لبنانيا تعطى لكل من يلتقط اقراصا من اقراص الدبابير وذلك خلال اشهر ايار وحزيران وتموز من كل سنة على شرط ان يكون القرص مملوء باليرقات

المادة 2

مادة 2: تجري هذه المكافحة في اقضية المتن وكسروان والبترون على ان تعم فيما بعد في بقية المناطق

المادة 3

مادة 3: تسلم الاقراص المجموعة الى لجنة للاستلام تؤلف من قائمقام القضاء او مندوبه رئيسا ومن مندوب من قبل وزارة الزراعة ومأمور مال القضاء وتنظم اعمال المكافحة وفقا لتعليمات وزارة الزراعة

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس كل لجنة سلفة من المال لدفع المكافآت المنصوص عليها في المادة الاولى وعند ختام الاعمال يرسل رئيس اللجنة الى وزارة الزراعة جميع اوراق الصرف الثبوتية

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر