المادة 1
مادة 1: خصصت مكافأة قدرها خمسة وعشرون غرشا لبنانيا تعطى لكل من يلتقط اقراصا من اقراص الدبابير وذلك خلال اشهر ايار وحزيران وتموز من كل سنة على شرط ان يكون القرص مملوء باليرقات
مرسوم Decree No. 4221 11/05/1939
مادة 1: خصصت مكافأة قدرها خمسة وعشرون غرشا لبنانيا تعطى لكل من يلتقط اقراصا من اقراص الدبابير وذلك خلال اشهر ايار وحزيران وتموز من كل سنة على شرط ان يكون القرص مملوء باليرقات
مادة 2: تجري هذه المكافحة في اقضية المتن وكسروان والبترون على ان تعم فيما بعد في بقية المناطق
مادة 3: تسلم الاقراص المجموعة الى لجنة للاستلام تؤلف من قائمقام القضاء او مندوبه رئيسا ومن مندوب من قبل وزارة الزراعة ومأمور مال القضاء وتنظم اعمال المكافحة وفقا لتعليمات وزارة الزراعة
مادة 4: يعطى رئيس كل لجنة سلفة من المال لدفع المكافآت المنصوص عليها في المادة الاولى وعند ختام الاعمال يرسل رئيس اللجنة الى وزارة الزراعة جميع اوراق الصرف الثبوتية
مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر