المادة 1
مادة 1: يحال الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الذين بمناسبة حوادث الاضراب وبنوع خاص منذ اول ايار سنة 1939 ارتكبوا او سيرتكبون ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية كل جناية او جنحة من شأنها الاخلال بالنظام والامن العام ولا سيما الجرائم المنصوص عليها في القرار 115/ل ر تاريخ 10 آب سنة 1932 وتجري التعقبات بناء على ادعاء النيابة العامة لدى المجلس العدلي المختلط ضد الفاعلين الاصليين وشركائهم والمتدخلين تدخلا فرعيا في الجرائم المبينة اعلاه والجرائم المتلازمة اوالمقصود منها بأي نوع كان عرقلة حرية العمل او حرية السير على الطرق العامة